النرويج تشدد اجراءات وقواعد اللجوء وتصدر 40 تعديل رئيسي

صوت النرويج / اوسلو / اعتمد البرلمان النرويجي عددا من التعديلات التشريعية لضمان تحقيق سياسة لجوء أكثر استدامة وتعزيزاً لمرقبة الحدود.

أهم هذه النقاط التي وردت في التعديلات التشريعية التي اعتمدها البرلمان النرويجي هي كما يلي :

منح السلطات التنفيذية قرار رفض دخول طالبي اللجوء عند الحدود مع بلدان الشمال الأوروبي “روسيا” أثناء وقوع أزمة يترتب عليها وصول أعداد كبيرة للغاية من الوافدين.

لن يكون من حق طالبي اللجوء الذين يصلون الى النرويج قادمين من روسيا أو من دول الشمال الأخرى دخول البلاد بدون تأشيرة أثناء الأزمة التي تتسبب في وصول أعدادا كبيرة للغاية من الوافدين إذا كانوا ينتمون إلى الفئة التي يجوز رفض طلباتها لاعتبارات فردية. “التفسير” المقصود هنا ان طالب اللجوء الذي من الممكن ان يرفض طلبه بسبب ان بلاده تمر بحرب او كارثة بيئية سواء كان فرد او جماعة فسوف يرفض طلبه هذه الحالة ايضاً…

ينظم التشريع الجديد الحالات التي تنطبق عليها هذه التشريعات، لن يعد في الوسع تطبيق الحكم الذي ينص على ضرورة أن يكون من “المقبول” توجيه أحد الرعايا الأجانب نحو طلب الحماية في أحد الأجزاء الأخرى في بلدها / بلده الأصلي.

ليس من حق الرعايا الأجانب الحصول على الحماية الدولية إذا كان بإمكانهم الحصول على حماية فعالة في مناطق أخرى من أوطانهم بخلاف البلد الذي فروا منه (النزوح الداخلي).

ومع ذلك، وفقا للأحكام الحالية من قانون الهجرة، قد يكون في الوسع توجيه الرعايا الأجانب فقط نحو النزوح الداخلي إذا كان هذا هو “المقبول”.

تنخفض المهلة القصوى للطعن في رفض طلب اللجوء من ثلاثة أسابيع إلى أسبوع واحد لطالبي اللجوء الذين لا يستوفون شروط منحهم الحماية أو الذين يتمتعون من جهة اخري بحماية من الإعادة.

يجوز تنفيذ قرار رفض النظر في طلب اللجوء (على سبيل المثال أن يكون طالب اللجوء قد حصل على لجوء أو الحماية في بلد آخر) على الفور إذا كان من الواضح أن هناك أسبابا لذلك.

ومن الممكن الآن طرد الرعايا الأجانب في الحالات التي يتم فيها رفض طلب اللجوء لاعتبار فردي والتي تم فيها استغلال نظام اللجوء بشكل سيء.

تم اعتماد التعديلات التي تمنح تصريحا واسعا لجمع وتخزين البيانات الشخصية في شكل صور الوجه وبصمات الأصابع في قضايا الهجرة بشكل واسع. إن الغرض من ذلك تحسين التحقق من هوية المواطنين الأجانب.

هناك حكم جديد سوف يخوّل رفض بعض طلبات جمع شمل الأسرة في الحالات التي تم فيها منح راعي الأسرة حماية ثانوية في النرويج. ويجوز رفض الإقامة لأفراد الأسرة إذا كانت الأسرة المعنية قادرة على العيش في أمان في بلد ثالث يكون فيها للأسرة صلات أقوى من تلك المتوفرة لها مع النرويج. لا يسري هذا النص في حالة منح راعي الأسرة إقامة دائمة في النرويج.

يجري إدخال شرط ينص على ضرورة بلوغ كلا من الطرفين سنا لا يقل عن 24 عاما في حالات تكوين عائلة. يرمي هذا الشرط الى مكافحة الزواج القسري. يجوز الإعفاء من هذا الشرط إذا كان من الواضح أن علاقة الزواج أو المعاشرة قد قامت طوعا.

يجري إدخال معايير جديدة لضمان تحقيق الاندماج للحصول على الإقامة الدائمة في النرويج. ينبغي توفرشرط واحد هو أن المواطن الأجنبي كان على مقدرة من تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال فترة الاثني عشر شهرا السابقة.

يجب على المتقدمين الذين ينطبق عليهم الالتزام بالمشاركة في دروس اللغة النرويجية والدراسات الاجتماعية أن يكونوا أيضا قد بلغوا أدني حد من مستوى التحدث باللغة النرويجية فضلا عن اجتياز اختبار في الدراسات الاجتماعية بلغة يفهمونها.

تقرر ادخال الالتزام بالمشاركة في دروس تعلم اللغة النرويجية والدراسات الاجتماعية الدراسية بحيث يشمل الرعايا الأجانب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 و67 سنة من العمر، مما يعني أن هذه الجماعة يجب عليها أيضا اجتياز هذه الاختبارات بعد الانتهاء من فترة التعليم.

يسع سلطات الهجرة رفض طلب للحصول على الإقامة الدائمة متى تعارض هذا مع اعتبارات جادة وتتعلق بتنظيم الهجرة، على سبيل المثال إذا كان مواطن أجنبي قد عمل بنشاط من اجل عرقلت محاولات توضيح هويته منذ وصوله إلى النرويج.

تقرر عدم تأهل الرعايا الأجانب الذين يمنحون الحماية الجماعية بعد النزوح الجماعي للحصول على الإقامة الدائمة إلا بعد قضاء فترة ست سنوات في النرويج. كان في الوسع حتى الآن الحصول على إقامة دائمة بعد فترة أربع سنوات من الإقامة.

قد يعجيك ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زات صلة